363
«فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ»
1
و لم يفرق.
و قال (-ش-) : ان مضى منها الى عرفات لزمه دم قولا واحدا، و ان مضى الى الميقات ثمَّ منه الى عرفات، ففيه وجهان، أحدهما: لا دم عليه، و الأخر: عليه دم.
>مسألة-40-: <نية التمتع لا بد منها، لقوله تعالى «وَ مٰا أُمِرُوا إِلاّٰ لِيَعْبُدُوا اَللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ» و لا يكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية. و (-للش-) فيه وجهان.
>مسألة-41-: <فرض المكي و من كان من حاضري المسجد الحرام القران و الافراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض و لم يلزمه دم.
و قال (-ش-) : يصح تمتعه و قرانه، و ليس عليه دم. و قال (-ح-) : يكره له التمتع و القران، فان خالف و تمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع و القران.
دليلنا: قوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» 2و قوله «ذلك» راجع الى الهدي [1]لا الى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع الى الجزاء دون الشرط، و لو قلنا انه راجع إليهما و قلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا.
>مسألة-42-<(- «ج» -) : من ليس من حاضري المسجد الحرام ففرضه التمتع فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرء ذمته، و لم يسقط حجة الإسلام عنه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.