362زيد بن صوحان القران، و كذلك سليمان بن ربيعة.
دليلنامضافا الى إجماع الفرقةما رواه جابر أن النبي عليه السّلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي و لجعلتها عمرة. فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة، و لا يتأسف الا على ما هو أفضل.
>مسألة-34-<(- «ج» -) : عندنا أن النبي عليه السّلام حج قارنا على ما فسرناه في القران.
و قال (-ح-) و أصحابه: حج قارنا على ما يفسرونه. و قال (-ش-) : حج عليه السّلام مفردا.
>مسألة-35-<(- «ج» -) : دم التمتع نسك، و به قال (-ح-) ، و أصحابه. و قال (-ش-) :
هو دم جبران.
>مسألة-36-: <المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم بلا خلاف، فان أتى الميقات و أحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم. و قال جميع الفقهاء: يسقط عنه الدم، و طريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه.
>مسألة-37-<(- «ج» -) : من أحرم بالحج و دخل مكة، جاز أن يفسخه و يجعله عمرة و يتمتع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: ان هذا منسوخ.
>مسألة-38-<(- «ج» -) : إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج و فعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا و لا يلزمه دم. و (-للش-) فيه قولان، أحدهما:
لا يجب عليه الدم كما قلناه. و الثاني: يلزمه دم [1]التمتع، و به قال (-ح-) .
و قال ابن سريج: إذا جاوز الميقات محرما بعمرته في أشهر الحج لزمه دم و ان جاوز في غير أشهر الحج فلا دم عليه.
>مسألة-39-: <إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج و مضى الى الميقات، ثمَّ مضى منه الى عرفات، لم يسقط عنه الدم، لقوله تعالى