353
كتاب الحج
>مسألة-1-: <ليس من شرط وجوب الحج الإسلام، لأن الكافر عندنا يجب عليه جميع العبادات و قال (-ش-) الإسلام من شرط وجوبه دليلنا قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ» 1و لم يفرق.
أحكام الاستطاعة
>مسألة-2-<(- «ج» -) : من شرط وجوب الحج الرجوع الى كفاية زائدا على الزاد و الراحلة، و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء، الا ما حكي عن ابن سريج أنه قال: لو كان له بضاعة يتجر فيها و يربح قدر كفايته اعتبرنا الزاد و الراحلة في الفاضل عنها و لا يحج ببضاعته [1].
>مسألة-3-<(- «ج» -) : من لم يجد الزاد و الراحلة لا يجب عليه الحج، فان حج لم يجزه و عليه الإعادة إذا وجدها. و قال باقي الفقهاء: أجزأه.
>مسألة-4-: <المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسه أن يكون قادرا على الكون على الراحلة و لا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها، فاذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحج الا بوجود الزاد و الراحلة، فإن وجد أحدهما