364>مسألة-43-: <إذا أحرم بالحج متمتعا وجب عليه الدم إذا أهل بالحج و يستقر في ذمته، لقوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» فجعل الحج غاية لوجوب الهدي، فالغاية وجود أول الحج دون إكماله، كقوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيٰامَ إِلَى اَللَّيْلِ» 1فالغاية أول الليل دون إكماله، و به قال (-ح-) و (-ش-) .
و قال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة. و قال (-ك-) : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.
>مسألة-44-: <لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج، لأنه لا يجب عليه قبل الإحرام بالحج بلا خلاف بيننا، فإخراج ما لم يجب عما يجب عليه فيما بعد يحتاج الى دليل.
و قال (-ش-) : إذا تحلل من العمرة [1]قبل الإحرام [2]بالحج على قولين، أحدهما:
لا يجوز، و الأخر: يجوز.
>مسألة-45-: <إذا أحرم بالحج وجب الهدي على ما قلناه و لا يجوز له إخراجه إلى يوم النحر، لأنه لا دليل على اجزاءه قبل ذلك، و به قال (-ح-) . و قال (-ش-) : إذا أحرم بالحج يجوز له إخراجه قولا واحدا.
أحكام صوم البدل
>مسألة-46-: <لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي و عدم ثمنه فان عدمهما جاز له الصوم، و ان لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة. و قد روي رخصة من أول العشر.
و قال (-ح-) : إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي و دخل وقته، و لا