259لأنّه لم يأذن فيه» كما قال الشيخ في المبسوط 1بعينه، و ابن إدريس أوجب على المولى بالإذن فيه 2، و هو لا يخلو من قوّة، فإنّ الفرق بينهما و بين التي قبلها فيه ما فيه، لأنّ الإذن في الإحرام إن كان يقتضي الإذن في توابعه ثبت فيهما و إلاّ انتفى فيهما، فالفرق لا وجه له، و يمكن تكلّف الفرق، فانّ القضاء في الكفّارات يجري مجرى بقية أفعال الحجّ، لأنّها في المعنى حجّة واحدة، و الحجّ المشتمل على تلك الأفعال مأذون فيه، فكان كما لو أذن في الإحرام فإنّه يستلزم الإذن في بقيّة الأفعال، إذ لا يصحّ من دون ذلك، بخلاف كفّارات ما أتى به من المحرّمات، لأنّه لم يأذن فيها، و ليست من أجزاء الحجّ، و لا يتوقّف صحّة الحجّ عليها.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو لم يجد الزاد و الراحلة و أمكنه الشراء وجب، و إن زاد عن ثمن المثل على رأي» .
>أقول: <خالف الشيخ في ذلك حيث قال: لو لم يجد المأكول أو وجده بثمن يضرّه و هو أن يكون في الرخص بأكثر من ثمن مثله، و في الغلاء بمثل ذلك لم يجب عليه، و كذا حكم المشروب 3.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و ليس الرجوع الى كفاية من صناعة أو حرفة