260
شرطا على رأي» .
>أقول: <هذا قول السيد المرتضى 1، و ابن الجنيد 2، و ابن أبي عقيل 3، و ابن إدريس 4. خلافا للشيخين 5، و أبي الصلاح 6، و ابن البرّاج 7، و ابن حمزة 8حيث جعلوا الرجوع الى كفاية شرطا في وجوب الحجّ.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم» .
>أقول: <قد اختار المصنّف هنا أنّه لو كان الإنسان يتضرّر بالركوب كالمريض العاجز عنه المتضرّر به انّه لا يجب عليه الاستنابة، و هو اختيار ابن إدريس 9، خلافا لأكثر الأصحاب.
قال الشيخ: كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه، فإذا تمكّن بعد ذلك كان عليه إعادة الحجّ، ذكر ذلك في النهاية 10و المبسوط 11