253
كتاب الحجّ
[المقصد الأول في المقدمات]
[المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة على رأي» .
>أقول: <اختلف أصحابنا في أشهر الحجّ على ستّة أقوال:
أحدهما: ما قاله المصنّف و هو قول الشيخ في النهاية 1، و ابن الجنيد 2.
الثاني: هي شوّال و ذو القعدة و عشرة من ذي الحجّة، و هو قول السيّد 3، و ابن أبي عقيل 4، و سلاّر 5.