254الثالث: الى طلوع الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجّة، و هو قول ابن إدريس 1.
الرابع: الى يوم النحر قبل طلوع الفجر، فإن طلع فقد مضت أشهر الحجّ، و هو قول الشيخ في الخلاف 2، و المبسوط 3، و ابن حمزة 4.
الخامس: إلى تسعة من ذي الحجّة، و هو قول الشيخ في الجمل 5، و الاقتصاد 6، و قول ابن البرّاج 7.
السادس: إلى ثمانية من ذي الحجّة، و هو قول أبي الصلاح 8.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكّة الطواف لكنّهما يجدّدان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف، و لا يحلان لو تركاها على رأي، و قيل: للمفرد خاصّة، و الحلق بشرط النيّة» .