255
>أقول: <ظاهر كلام الشيخ في المبسوط يعطي انّهما يحلاّن فإنّه قال عن القارن و المفرد: لكن يجوز لهما أيضا دخول مكّة و المقام على إحرامهما حتى يخرجا الى عرفات، فإذا أرادا الطواف بالبيت استحبابا فعلا، غير أنّهما كلّ ما فرغا من طواف و سعي عقدا إحرامهما بالتلبية على ما بيّناه 1.
و قد صرّح قبل ذلك في المبسوط في فصل أنواع الحجّ فقال: و إن أراد الطواف بالبيت تطوّعايعني القارنفعل، إلاّ أنّه كلّ ما طاف بالبيت لبّى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية، لأنّه لو لم يفعل ذلك صار محلاّ، ثمّ قال: و المفرد عليه ما على القارن لا يختلف حكمهما في شيء 2.
و قال في التهذيب عند تأويل بعض الروايات: إنّ السائق لا يحلّ و ان كان قد طاف لسياقه الهدي 3. و هذا يدلّ على أنّه إنّما يحلّ المفرد خاصّة.
و ابن إدريس اختار ما ذهب إليه المصنّف من أنّه لا يحلّ أحدهما إلاّ بالنيّة؛ لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الأعمال بالنيّات» و لأنّه دخل في فرضه دخولا مشروعا فلا ينتقل عنه بغير دليل، و لم يثبت 4.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لا يخرج المجاور عن فرضه -الى قوله: -إلاّ إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحجّ، و يحتمل العموم، فلا يشترط الاستطاعة» .