256
>أقول: <امّا احتمال الاختصاص بنوع الحجّ لا غير فلأصالة بقاء أحكامه، خرج منها الانتقال في نوع الحجّ، للروايات الصحيحة الدالّة على ذلك، فبقي الباقي على أصالة الاستمرار.
و يحتمل العموميعني أن يكون مساويا لأهل مكّة في جميع الأحكاملقول الباقر عليه السّلام في رواية زرارة الصحيحة عنه عليه السّلام: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة 1.
و إذا ثبت كونه من أهل مكّة بهذه الرواية و ما شابهما 2لحقتهم أحكامهم كلّها من غير تخصيص، فعلى الأخير لا يشترط في وجوب الحجّ عليه أن يكون مستطيعا من بلده، كما لا يشترط في غيره من أهل مكّة.
[المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحج]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و الوليّ هو وليّ المال، و قيل:
للأمّ ولاية الإحرام بالطفل» .
>أقول: <الذي اختاره في هذا الكتاب من أنّ الوليّ من له ولاية المال هو قول ابن إدريس 3.
و القائل: بأن للأمّ ولاية الإحرام بالطفل هو الشيخ رحمه اللّٰه 4، و اختاره المصنّف في الخلاف 5.