258ينعقد فأجزأه عن حجّة الإسلام كغيره من المعتقين. الثانية: جواز تحليل المولى، بمعنى: أنّه لو حلّله هنا لم يكن مأثوما، بخلاف ما لو حلّله من إحرام صحيح ثمّ يرجع في الإذن فيه فإنّه يكون حراما.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحّة، و للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحجّ» .
>أقول: <وجه القوّة في الصحّة أنّه أحرم في وقت له فيه التسلّط على سائر التصرّفات التي من جملتها الإحرام فكان صحيحا. و أمّا جواز التحليل للمولى فلأنّه لم يأذن له في الإحرام المستلزم لأفعال تقع في نوبة السيد، فلا يصحّ من دون إذنه.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو أفسد المأذون وجب القضاء و على السيد التمكين على إشكال» .
>أقول: <منشأ الاشكال من أنّ السيد لم يأذن له إلاّ في حجّ صحيح، و هو لا يستدعي الحجّ في القابل 1، فلا يلزمه التمكين في ما لم يأذن له فيه.
و من أنّ الإذن في الحجّ إذن في لوازمه التي من جملتها وجوب القضاء عليه لو أفسد، و لأنّه صار واجبا عليه، و ليس للمولى منعه من الواجبات، و هذا الأخير مذهب الشيخ في المبسوط 2.
و قول المصنّف بعد ذلك: «و لو تطيّب المأذون أو لبس فعليه الصوم و للمولى منعه،