12
الدلو المقابل للحجر (1) و ان يخرج من الباب المحاذي للحجر (2) و ان
لقوله: عليه السلام في صحيح عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: يستحب ان يستقى من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه و تصب على رأسك و جسدك و ليكن ذلك من الدّلو الّذي بحذاء الحجر 1.
و لقوله عليه السلام في حسن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : إذا فرغ الرجل من طوافه و صلى ركعتين فليأت زمزم و يستق منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه و ليصبّ على رأسه و ظهره و بطنه. إلخ 2لا يخفى: ان ظاهر إطلاق الأمر في جميع ما تضمنته الأخبار المتقدّمة هو كونه بداعي الجدّ و لا قرينة في البين على النّدب إلا بالنّسبة إلا الاستقاء لان قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في الصحيح المتقدم (لو لا ان أشقّ على أمّتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين) قرينة على النّدب كما هو واضح.
و اما بالنسبة إلى الباقي فترفع اليد. عن ظاهر إطلاق الأوامر لأجل تسالم الأصحاب على الخلاف:
ما افاده المصنف من استحباب خروجه من الباب المحاذي للحجر مما هو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) بل في الجواهر : (بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى و التذكرة الاعتراف به أيضا تأسّيا بالنّبي (صلى اللّه عليه و آله) .) .
و يدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: ان رسول اللّه