9
الجزء الخامس
[تتمة شرح كتاب الحج من شرائع الإسلام]
[تتمة الركن الثاني في أفعال الحج]
[القول في السعي]
القول في السعي
[و مقدماته عشرة]
و مقدماته عشرة (1) كلها مندوبة الطهارة (2)
كتاب الحج
و في الدروس أربعة عشر و لكن المستفاد من الاخبار المأثورة عنهم عليهم السلام أكثر منها و سيظهر لك ذلك في المباحث الآتية في ضمن ذكر الاخبار اللهم الاّ أن يناقش في بعضها بعدم كونه من مقدمات السعي و مستحباته لورود الأمر به بعد الفراغ من صلاة الطواف فيحتمل كونه مستحبا برأسه كما أفاده صاحب الجواهر (قدّس سرّه) .
ما أفاده المصنف (قدس سره) من استحباب الطهارة من الأحداث في السعي مما هو المعروف بين الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم بل في الجواهر: (وفاقا للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا و في محكي المنتهى نسبته إلى علمائنا مشعرا به، بل هي كذلك إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن العمّاني) و كيف كان فقد استدل لذلك بأمرين:
الأولالإجماع. و فيه ما ذكرناه غير مرة في المباحث السابقة من ان المعتبر منه هو التعبدي الموجب للعلم بصدور الحكم عن المعصوم عليه السلام دون المدركي، و في المقام يحتمل أنّ يكون مدركه الأمر الآتي، فالعبرة بالمدرك ان تم دونه.
الثانيخبر يحيى الأزرق قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل سعى بين الصفا و المروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه