10
. . . . . . . . . .
بغير وضوء؟ فقال: لا بأس و لو أتم مناسكه بوضوء لكان أحبّ إليّ 1ينبغي هنا التنبيه على أمرين:
الأولانّه قد يقال بوقوع المعارضة بين خبر يحيى الأزرق و خبر محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن بن فضال.
قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) : لا تطوف و لا تسعى الا بوضوء 2و صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال: لا كان اللّه تعالى يقول إِنَّ اَلصَّفٰا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اَللّٰهِ 3، و ذلك لدلالتهما على عدم جواز السّعي بين الصّفا و المروة إلا مع الوضوء و هذا بخلاف خبر يحيى الأزرق، لدلالته على جوازه بدونه و لكن التحقيق: انه لا معارضة بينهما، و ذلك لان الجمع العرفي يقتضي حمل صحيح محمد بن مسلم و خبر ابن فضّال الظّاهر في وجوب الوضوء للسعي على الاستحباب بقرينة قوله (عليه السلام) في خبر يحيى الازق: (لا بأس) لكونه نصا في الجواز، و قد ذكرنا غير مرّة في المباحث التي تقدم ذكرها إن حكومة النّص على الظاهر من أجلى الحكومات، كما انه ترفع اليد عن ظهور: (لا بأس) في الإباحة بقرينة قوله (عليه السّلام) في ذيل خبر يحيى الأزرق : (و لو أتم مناسكه بوضوء لكان أحبّ إلي) و قوله (عليه السلام) في خبر ابن فضّال: (لا يطوف و لا يسعى الا على وضوء) لكونه نصّا في رجحان السّعي مع الوضوء، و من المعلوم ان الجواز مع الرجحان هو الاستحباب، فتدبر