11
و استلام الحجر (1) و الشرب من زمزم (2) و الصب على الجسد من مائها من
الثانيانه قد صرح جماعة من الفقهاء (قدس اللّه تعالى أسرارهم) باستحباب الطهارة من الخبث في السّعي و لكن الظّاهر: انه لا دليل عليه سوى مناسبة التّعظيم.
لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا فرقت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله و استلمه و أشر إليه، فإنه لا بد من ذلك. إلخ 1ينبغي هنا الإشارة إلى أمرين الأولان ظاهر الصحيحكما ترىالجمع بين الإشارة و الاستلام الثانيان ظاهره وجوب الاستلام و الإشارة، و لكن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب قرينة على رفع اليد عن هذا الظّهور، و أما الاستحباب فلا وجه لرفع اليد عنه، فتدبر:
لقوله (عليه السلام) في الصحيح المتقدم: ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج إلى الصفا فافعل و نقول حين تشرب، اللّهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم، قال: و بلغنا ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال: حين نظر إلى زمزم لو لا ان أشقّ على أمّتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين 2و لذيل حسن الحلبي الآني.