827
الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع و الإحرام منه سواء أ كان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه فإن اتى بذلك صح عمله من دون إشكال.
الثانية: أن يكون المكلف في الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات لكن امكنه الرجوع الى خارج الحرم ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع الى خارج الحرم و الإحرام من هناك.
الثالثة: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات أو الى خارج الحرم و لو من جهة خوفه فوات الحج و في هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه.
الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات و في هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضا.
و قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة و لكن الصحة فيها لا تخلو من وجه و إن ارتكب المكلف محرما بترك الإحرام من الميقات لكن الأحوط مع ذلكاعادة الحج عند التمكن منها و أما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث و أتى بالعمرة فلا شك في فساد حجه.
مسألة: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع:
الصورة الأولى: أن يتمكن من الرجوع الى الميقات فيجب عليه الرجوع و الإحرام من هناك.
الصورة الثانية: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات لكن أمكنه الرجوع الى الخارج و الإحرام منه. و الأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.
الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الخارج و عليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه و إن كان قد دخل مكة.
الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع الى الميقات و عليه في هذه الصورة أن يحرم من محله. و في جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف.
مسألة: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها -كغيرهاالرجوع الى الخارج و الإحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع الى الميقات بل الأحوط لهافي هذه الصورةأن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج و فيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي و غيرها على حد سواء 28.
مسألة: إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن و مع عدم الإعادةو لو من جهة ضيق الوقتيفسد حجه. و عليه الإعادة في سنة أخرى.