813
كتاب الحج
تعريفه
هو لغة القصد إلى معظم، و شرعا أعمال مخصوصة تؤدي في زمان مخصوص. و مكان مخصوص على وجه مخصوص.
حكمه، و دليله
الحج فرض (2) في العمر مرة على كل فرد من ذكر أو أنثى بالشرائط الآتية. و قد ثبتت فرضيته بالكتاب و السنة و الإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، و أما السنة فقوله صلى الله عليه و سلم: «بني الإسلام على خمس.» الحديث، و قد تقدم (3) و اتفقت الأمة على فرضيته. فيكفر منكرها (4) ، و يدل على أنه مفروض في العمر مرة واحدة (5) قوله صلى الله عليه و سلم «يا أيها الناس قد فرض
أهل البيت (ع) : الحج في اللغة القصد مطلقا.
أهل البيت (ع) : الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة كما ان إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستندا إلى شبهة، كفر قال الله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ 1. و روى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن ابي عبد الله عليه السلام قال «من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا» 2و هناك روايات كثيرة تدل على ان الحج واجب ضروري في الدين مرة واحدة و يسمى ذلك بحجة الإسلام 3.
أهل البيت (ع) : عن أبي جعفر عليه السام قال بني الإسلام على خمس على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشيء كما نودي بالولاية 4و عنه عليه السلام قال بني الإسلام على خمس على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه يعني الولاية 5.
أهل البيت (ع) : ذكرنا انه يكفر منكرها إذا لم يكن مستندا الى شبهة.
أهل البيت (ع) : عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما كلف الله العباد الا ما