828
متسعا، بحيث لا يفوته الحج لو رجع، فان لم يرجع لزمه هدى (1) ، لأنه جاوز الميقات بدون إحرام، سواء أمكنه الرجوع أو لم يمكن، لخوف الطريق. أو ضيق الوقت، إلا أنه في حال إمكان الرجوع يأثم بتركه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون أمامه مواقيت أخرى في طريقه أولا، و هذا الحكم بهذا التفصيل متفق عليه بين الشافعية، و الحنابلة، أما الحنفية و المالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (2) ، و من كان بمكة، سواء كان من أهلها أو لا، فميقاته نفس مكة (3) ، و لا يطلب من غير المكي إذا كان بها أن يخرج لميقاته، و لو كان الوقت متسعا، و من كان مسكنه بعد المواقيت و قبل مكة، فإحرامه يكون من مسكنه، لأنه ميقات له باتفاق ثلاثة، و للمالكية تفصيل، فانظره تحت الخط (4) .
ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع فيه
من أراد الإحرام، فإنه يطلب منه أمور: بعضها سنة، و بعضها مندوب (5) ، و قد رأينا أن نذكرها مفصلة في كل مذهب على حدة (6) ، ليسهل حفظها
أهل البيت (ع) : تبين من الصور السابقة عدم وجوب الهدي.
الحنفيةقالوا: إن جاوز الميقات بدون إحرام حرم عليه ذلك، و يلزمه الدم إن لم يكن امامه ميقات آخر يمر عليه بعد، و إلا فالأفضل إحرامه من الأول فقط إن أمن على نفسه من ارتكاب ما ينافي الإحرام، فان لم يأمن فالأفضل أن يؤخر الإحرام إلى أخر المواقيت التي يمر بها.
المالكيةقالوا: متى مر بميقات من هذه المواقيت وجب عليه الإحرام منه، فإن جاوزه بدون إحرام حرم، و لزمه دم، إلا إذا كان ميقات جهته أمامه يمر عليه فيما بعد، فإن كان كذلك ندب له الإحرام من الأول فقط، فإن لم يحرم منه فلا إثم عليه و لا دم، و خالف المندوب.
أهل البيت (ع) : نفس مكة ميقات من كان فرضه حج التمتع و أما إذا كان فرضه حج قران أو إفراد فميقاته الجعرانة و في حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه بمنزلة أهلها و أما قبل ذلك فحاله حال النائي 29.
تتمة: أدنى الحل ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة و أراد الإتيان بها و الأفضل من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم 30.
المالكيةقالوا: من كان بمكة من غير أهلها، و أراد الإحرام بالحج صح إحرامه من مكة بلا إثم، و لكن يندب له أن يخرج لميقاته ليحرم منه إن كان الوقت متسعا، و أمن على نفسه و ماله لو خرج و إلا فلا يندب له الخروج.
أهل البيت (ع) : المندوب و السنة بمعنى واحد كما أشرنا إلى ذلك مرارا.
أهل البيت (ع) : قال السيد الخوئي: يستحب في الإحرام أمور: