826
لأن بينهما تسع مراحل، أي سفر تسعة أيام، و الميقات لأهل اليمن و الهند يلملم -بفتح اللامين، و سكون الميم بينهماو هو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة، و لأهل نجد قرنبسكون الراء، و فتح القافو هو جبل مشرف على عرفات، و هو على مرحلتين من مكة و يقال له: قرن المنازل، و هذه المواقيت لأهل هذه الجهات المذكورة، و لكل من مر بها أو حاذاها، و إن لم يكن من أهل جهتها، فمن مر بميقات منها: أو حاذاه قاصدا النسك (1) ، وجب عليه الإحرام منه، و لا يجوز له أن يجاوزه بدون إحرام، فإن جاوزه و لم يحرم، وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه (2) ، إن كان الطريق مأمونا، و كان الوقت
أهل البيت (ع) : الإحرام من المحاذي لأحد المواقيت المذكورة محل خلاف لدى الفقهاء فمنهم من يرى جواز الإحرام من المحاذاة مطلقا 25و منهم من خص بمسجد الشجرة دون غيره 26.
قال الامام الخميني: من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها و لو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكة على الأحوط و الأولى تجديد الإحرام في الآخر.
مسألة: المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات الى الخلف و الميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية و يشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء.
مسألة: تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات بل بقول أهل الخبرة و تعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه 27.
أهل البيت (ع) : قال السيد الخوئي رحمه الله: يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الإحرام منه أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية و لا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول الى الميقات.
مسألة: لو نذر الإحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه و وجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا.
مسألة: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرةأو دخول مكةأن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما حتى إذا كان امامه ميقات آخر فلو تجاوزه وجب العود اليه مع الإمكان.
مسألة: إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه ففي المسألة صور: