822
أشهر الحج مع الكراهة، و زاد الحنفية في شروط الصحة: المكان المخصوص، و هو أرض عرفات للوقوف، و المسجد الحرام لطواف الزيارة، و الإحرام، و قد عدوا شروط الصحة فقط ثلاثة: الإحرام، الوقت، المكان، أما الإسلام فهو شرط وجوب و صحة معا و أما التمييز فلم يعدوه من شروط الصحة، و إن كان شرطا في المعنى، لأن إحرام غير المميز لا يصح عندهم.
المالكيةقالوا: الوقت الذي هو شرط لصحة الحج منه ما يبطل الحج بفواته، و منه ما لا يبطل الحج بفواته، و هو أنواع: وقت الإحرام بالحج، و وقت الوقوف بعرفة، و وقت الطواف الركن، و هو طواف الإفاضة، و يسمى طواف الزيارة، و وقت بقية أعمال الحج: كرمي الجمار، و الحلق و الذبح، و السعي بين الصفا و المروة، فوقت الإحرام من أول شوال إلى قرب طلوع فجر يوم النحر بحيث يبقى على الفجر زمن يسع الإحرام، و الوقوف بعرفة، و ليس ابتداء الإحرام في ذلك الوقت شرطا لصحة الحج، فيصح ابتداء الإحرام قبل ذلك الزمن إذا استمر محرما إلى دخوله، و بعده مع الكراهة فيهما، و يكون الإحرام بعده للعام القابل، لأنه لا يمكن الحج في هذا العام، لفوات زمن الوقوف، و وقت الوقوف الركن من غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر العيد، و أما الوقوف لحظة من الوقت الذي بين زوال الشمس يوم عرفة و غروبها فهو واجب يلزم في تركه هدي، و وقت طواف الإفاضة من يوم عيد النحر إلى أخر شهر ذي الحجة، فإذا أخره عن ذلك لزمه دم، و صح، و لا يصح قبل يوم العيد، بخلاف الوقوف الركن، فلا يصح قبل وقته المتقدم، و لا بعده، و وقت بقية أعمال الحج على تفصيل سيأتي عند ذكر كل منها، فالسعي يكون عقب طواف الإفاضة إن لم يتقدم عقب طواف القدوم، و الرمي له أيام مخصوصة: الأول، و الثاني، و الثالث، و الرابع من أيام العيد، و هكذا مما يأتي، فوقت الحج الذي فيه جميع أعماله: شوال، و ذو القعدة، و جميع ذي الحجة. و أما المكان المخصوص، و هو أرض عرفة للوقوف، فليس ركنا على حدة، و لا شرطا كذلك، بل هو جزء من مفهوم الركن، و هو الوقوف بعرفة، و كذا المسجد الحرام بالنسبة للطواف ليس شرطا لصحة الحج، بل هو شرط لصحة الطواف، و أما التمييز فلم يعدوه من شروط الحج، و إن كان إحرام غير المميز لا يصح، لأنه شرط في الإحرام الذي هو النية، لأن النية لا تصح من غير المميز؟ فليس عندهم شرط لصحة الحج إلا الإسلام فقط.
الشافعيةقالوا: الوقت الذي هو شرط لصحة الحج يبتدئ من أول يوم من شوال إلى طلوع فجر يوم عيد النحر، و هو شرط لصحة الإحرام بالحج، فلو أحرم به قبل هذا الوقت أو بعده، فلا يصح حجا، و لكن ينعقد عمرة، و أما الوقوف بعرفة و طواف الإفاضة و السعي بين الصفا و المروة و غير ذلك من أعمال الحج، فلكل منها وقت يأتي بيانه عند ذكره، و ليس عندهم من شروط صحة الحج سوى هذه الثلاثة: الإسلام، و التمييز، و الوقت المخصوص.
الحنابلةقالوا: الوقت الذي هو شرط لصحة الحج أنواع: وقت الإحرام، و وقت الوقوف بعرفة و وقت طواف الإفاضة، و وقت بقية أعمال الحج: كالسعي بين الصفا و المروة أما وقت الإحرام فهو من أول شوال إلى قرب طلوع فجر يوم النحر، بحيث يبقى على طلوع الفجر زمن يسع الإحرام و الوقوف، و الإحرام في هذا الوقت سنة، و يصح قبل هذا الوقت و بعده مع الكراهة فيهما، و أما وقت الوقوف بعرفة و غيره من بقية الأعمال، فسيأتي ذكره عند بيان كل منها.