823
أركان الحج
و أما أركان الحج فهي أربعة (1) : الإحرام، و طواف الزيارة، و يسمى طواف الإفاضة و السعي بين الصفا و المروة، و الوقوف بعرفة، و هذه الأركان لو نقص واحد منها بطل الحج (2) ، باتفاق ثلاثة من الأئمة، و قال الحنفية: إن له ركنين
أهل البيت (ع) : أركان الحج هي: الوقوف بعرفة 15و الوقوف في المزدلفة 16و الطواف 17و السعي 18.
أهل البيت (ع) : قال الامام الخميني: أن لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتا اختياريا و هو بين الطلوعين و وقتين اضطرارين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر و الثاني من طلوع الشمس من يوم العيد الى الزوال كذلك و إن لوقوف عرفات وقتا اختياريا هو من زوال يوم عرفة الى الغروب الشرعي و اضطراريا هو ليلة العيد للمعذور فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما اختيارا أو اضطراريا فردا و تركيبا عمدا أو جهلا أو نسيانا أقسام كثيرة نذكر ما هو مورد الابتلاء.
الأول: إدراك اختياريهما فلا إشكال في صحة حجه من هذه الناحية.
الثاني: عدم إدراك الموقف الاختياري و الاضطراري منهما فلا إشكال في بطلانه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي نواه للحج و الأولى قصد العدول إليها و الأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه و لو كان عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج الا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل و إن كان عن تقصير يستقر عليه الحج و يجب من قابل و لو لم يحصل شرائطها.
الثالث: درك اختياري عرفه مع اضطراري المشعر النهاري فإن ترك اختياري المشعر عمدا بطل و إلا صح.
الرابع: درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة فإن ترك اختياري عرفة عمدا بطل و إلا صح.
الخامس: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي فإن ترك اختياري المشعر بعذر صح و إلا بطل على الأحوط.
السادس: درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي فإن كان صاحب عذر و ترك اختياري عرفة عن غير عمد صح على الأقوى و غير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجّه و إن ترك اختياري المشعر عمدا فكذلك على الأحوط كما أن الأحوط ذلك في غير العمد أيضا.
السابع: درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر اليومي فإن ترك أحد الاختياريين متعمدا بطل و إلا فلا يبعد الصحة و إن كان الأحوط الحج من قابل لو استطاع فيه.