821
اختلاف المذاهب، فانظره، تحت الخط (1) .
و وقت إحرام حج الإفراد و القران موسع (من بداية شهر شوال إلى يوم التاسع) فيجوز التأخر إلى وقت يدركه وقوف الاختياري من عرفة و لا يجوز التأخير عنه.
و يستحب الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.
و وقت عرفة الاختياري من زوال يوم التاسع الى غروب الشمس من نفس اليوم و الاضطراري إدراك الموقف برهة من الوقت ليلة العيد قبل الفجر.
و وقت المزدلفة الاختياري للرجال من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و للنساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضى برهة من الوقت ليلة العيد.
و وقت المزدلفة الاضطراري الوقوف برهة من الوقت في المزدلفة من بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد.
و وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر من طلوع الشمس إلى غروبه و يجزئ للنساء و سائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل ان يرموا ليلة العيد و إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك الى اليوم الثالث عشر حينما تذكر أو علم فان علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل.
و وقت النحر أو الذبح يوم العيد على الأحوط و لكن إذا ترك النحر أو الذبح يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق و إن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة.
و وقت التقصير أو الحلق بعد الرمي و الذبح و الأحوط استحبابا عدم تأخيره عن يوم الحادي عشر و يجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة.
و وقت ركعتي طواف الحج بعد طواف الحج.
و وقت السعي بين الصفا و المروة بعد صلاة طواف الحج و يمتد وقت طواف الحج و صلاته و السعي إلى نهاية ذي الحجة في بعض الحالات. و وقت طواف النساء بعد الانتهاء من السعي للحج بين الصفا و المروة و يمتد ما شاء لكنه يحرم عليه النساء بل الأحوط عدم حلّية عقد النكاح و الخطبة و الشهادة على عقد النكاح و لكنه إذا مات و لم يطف طواف النساء قضاه وليه وجوبا.
و وقت المبيت في منى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر من أول الليل الى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل الى الفجر و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل و إذا بقي في منى الى أن دخل ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت ليلتها أيضا.
و وقت رمي الجمار الثلاث الأولى و الوسطى و العقبة في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و إذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط.
الحنفيةقالوا: الوقت الذي هو شرط لصحة الحج هو وقت طواف الزيارة، و وقت الوقوف، فأما وقت الوقوف فهو من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، أما طواف الزيارة فوقته من فجر يوم النحر إلى آخر العمر، فيصح الطواف في أي زمن بعد الوقوف بعرفة في زمنه المذكور، فلو لم يقف بعرفة في زمنه قبل الطواف لم يصح طوافه، و أما الوقت الذي لا يصح شيء من أفعال الحج قبله، فهو شوال، و ذو القعدة و عشر ذي الحجة، فلو طاف أو سعى قبل ذلك. فلا يصح، و يستثني من ذلك الإحرام، فإنه يصح قبل-