820
بأعمال الحج، فإنها تصح منه (1) : كالصلاة، باتفاق ثلاثة من الأئمة، و قال المالكية: أن التمييز شرط لصحة الإحرام لا لصحة الحج، و الأمر في ذلك سهل، فإن التمييز لا بد منه على كل حال، أما الصبي الذي لا يميز و المجنون فإن الحج لا يصح منهما، فلا يصح منهما إحرام، و لا أي عمل من أعمال الحج، و لكن على الولي أن (2) يقوم بالإحرام عنهما، و عليه أن يحضرهما المواقف، فيطوف و يسعى بهما، و يأخذهما إلى عرفة، و هكذا، و من شروط صحة الحج أن يباشر أعماله في وقت خاص، فإذا باشرها في وقت آخر بطل حجه، و في بيان هذا الوقت (3)
الثاني: العقل: فلا تجزي استنابة المجنون حتى الأدواري إذا كان العمل في دور جنونه و اما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الايمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن و إن اتى بالعمل على طبق مذهبنا.
الرابع: ان لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة و لا تشترط المماثلة من النائب و المنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة و بالعكس.
الخامس: معرفته باعمال الحج و أحكامه و لو بإنشاد معلم حال كل عمل.
السادس: الوثوق بإتيانه.
السابع: ان لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال 13.
أهل البيت (ع) : لو حج الصبي المميز صح لكن لم يجز عن حجة الإسلام و إن كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ 14.
أهل البيت (ع) : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما كما تقدم.
أهل البيت (ع) : و هو أشهر الحج الثلاثة شوال و ذي القعدة و ذي الحجة على التفصيل التالي:
الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1-حج التمتع.2-حج الإفراد.3-حج القران.
ثم ان حج التمتع يتألف من عبادتين أولاهما العمرة و الثانية الحج. و يجب الإتيان فيه بالعمرة قبل الحج و وقتها:
في أشهر الحج حيث يستطيع ان يعتمر المكلف عمرة التمتع من بداية شهر شوال و يمتد وقته الى ما قبل ادراك الموقف في عرفة من الوقوف الاختياري أو الاضطراري و وقت حج التمتع من أول ظهر يوم التاسع من شهر ذي الحجة (يوم عرفة) و يمتد إلى آخر ذي الحجة كما سيأتي تفصيله.
و وقت إحرام عمرة التمتع أشهر الحج من أحد المواقيت المعروفة.
و وقت إحرام حج التمتع بعد الانتهاء من عمرة التمتع و يحرم من مكة.