819
شروط صحة الحج
حج الصبي المميز و غيرهوقت الحج
يشترط لصحة الحج الإسلام، سواء باشره الشخص بنفسه أو فعله الغير نيابة عنه (1) ، فلا يصح من الكافر و لا عنه طبعا، و التمييز، فإذا حج صبي مميز و قام
تتحقق إلا بأمور: أولا: القدرة على ما يلزمه من الزاد، و أجرة الخفارة، و نحو ذلك الذهاب، و الإقامة بمكة، و الإياب منها إن لم يعزم على الإقامة بها، فان عزم على الإقامة بها فلا يشترط القدرة على مؤنة الإياب، ثانيا: وجود الراحلة، و يعتبر ذلك في حق المرأة مطلقا، سواء كانت المسافة طويلة أو قصيرة، و في حق الرجل إن كانت المسافة طويلة، و هي مرحلتان فأكثر، فإن كانت قصيرة و قدر على المشي بدون مشقة لا تحتمل عادة وجب عليه الحج بدون وجود الراحلة، و إلا فلا يجب، و المراد بالراحلة ما يمكن الوصول عليه، سواء كانت مختصة أو مشتركة، بشرط أن يجد من يركب معه، فإن لم يجد من يركب معه، و لم يتيسر له ركوبها وحده، فلا يجب عليه الحج، و لا بد أن تكون الراحلة مهيأة بما لا بد منه في السفر كخيمة تنصب عليها لا تقاء حر أو برد و إلا فلا يجب الحج إن حصلت بدونها مشقة لا تحتمل و في حق المرأة لا بد من ذلك، و لو لم تتضرر بعدمه. لأن الستر مطلوب في حقها. و يشترط كون ما تقدم من الزاد و الراحلة فاضلا عن دينه، و لو مؤجلا، و عن نفقة من تلزمه نفقته حتى يعود، و عن مسكنه اللائق به إن لم يستغن عنه، و إلا باع مسكنه و حج به، و عن مواشي الزراعة، و خيل الجندي، و سلاحه المحتاج إليه، و عن آلات صناعة، و كتب فقهية، و نحو ذلك، ثالثا: أمن الطريق، و لو ظنا، على نفسه، و على زوجه، و على ماله، و لو كان قليلا، فلو كان في الطريق سبع، أو قاطع طريق، أو نحوهما، و لا طريق له سوى هذا، فلا يجب عليه الحج، رابعا: وجود الماء و الزاد و علف الدابة في الطريق.
بحيث يجد ذلك عند الاحتياج إليه بثمن المثل على حسب العادة. خامسا: أن يكون مع المرأة زوجها، أو محرمها، أو نسوة يوثق بهن، اثنتان فأكثر، فلو وجدت امرأة واحدة، فلا يجب عليها الحج، و إن جاز لها أن تحج معها حجة الفريضة، بل يجوز لها أن تخرج وحدها لأداء الفريضة عند الأمن. أما في النفل فلا يجوز الخروج مع النسوة و لو كثرت. و إذا لم تجد المرأة رجلا محرما أو زوجا إلا بأجرة لزمتها إن كانت قادرة عليها، و الأعمى لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد قائدا و لو بأجرة، بشرط أن يكون قادرا عليها فان لم يجد قائدا، أو وجده، و لم يقدر على أجرته، فلا يجب عليه، و لو كان مكيا. و أحسن المشي بالعصا.
سادسا: أن يكون ممن يثبت على الراحلة بدون ضرر شديد و إلا فليس بمستطيع بنفسه.
سابعا: أن يبقى من وقت الحج بعد القدرة على لوازمه ما يكفي لأدائه، و تعتبر الاستطاعة عند دخول وقته و هو من أول شوال إلى عشر ذي الحجة، و لو كان مستطيعا قبل ذلك، ثم عجز عند دخول وقته فلا يجب عليه، و أما النوع الثاني. و هو الاستطاعة بالغير، فسيأتي بيانه في مبحث «الحج عن الغير» .
أهل البيت (ع) : للنيابة شروط:
الأول: البلوغ فلا يجزى حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام و غيرها من الحج الواجب و إن كان الصبي مميزا.