816
فلا يجب الحج على الرقيق. و هذا القدر متفق عليه.
الاستطاعة و حكم حج المرأة، و الأعمى
و من شروط وجوب الحج الاستطاعة. فلا يجب الحج على غير المستطيع، باتفاق المذاهب، كما قال تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، و لكنهم اختلفوا في تفسير الاستطاعة (1) ، كما اختلفوا في معنى الاستطاعة بالنسبة للمرأة (2) ، و الأعمى، و قد ذكرنا ذلك مع باقي شروط وجوب
الحج اما إذا أفاق في أشهر الحج و كان مستطيعا و متمكنا من الإتيان باعمال الحج وجب عليه و إن كان مجنونا في بقية الأوقات 9.
أهل البيت (ع) : قال الإمام الخوئي رحمه الله: تعتبر في الاستطاعة أمور:
الأول: السعة في الوقت و معنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة و القيام بالأعمال الواجبة هناك.
الثاني: الأمن و السلامة و ذلك بان لا يكون خطر على النفس أو المال أو العرض ذهابا و إيابا و عند القيام بالأعمال.
الثالث: الزاد و الراحلة و معنى الزاد هو وجود ما يتقوّت به في الطريق من المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه في سفره أو وجود مقدار من المال يصرفه في سبيل ذلك ذهابا و إيابا و معنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا و إيابا و يلزم في الزاد و الراحلة ان يكون مما يليق بحال المكلف و لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها بل يشترط مطلقا و لو مع الحاجة إليها كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة و لم يكن منافيا لشرفه.
الرابع: الرجوع الى الكفاية و هو التمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه أو عائلته بعد الرجوع و بعبارة واضحة يلزم ان يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج و بذلك يظهر انه لا يجب بيع ما يحتاج إليه الإنسان في حياته و كان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر و الحرج إلا إذا كان زائدا على مقدار حاجته فوجب بيع الزائد في نفقة الحج 10.
أهل البيت (ع) : لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة ان كانت مأمونة على نفسها و بضعها، كانت ذات بعل أو لا و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به و لو بالأجرة و مع العدم لا تكون مستطيعة 11كما لا يشترط إذن الزوج في الحج لو كانت مستطيعة و لا يجوز منعها منه و كذا في الحج النذري و نحوه إذا كان مضيقا و في المندوب يشترط اذنه و كذا الموسع قبل تضييقه على الأقوى و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة بخلاف اليائسة و المعتدة عدة الوفاة و المنقطعة كالدائمة على الظاهر 12.