815
فانظر مذهبهم تحت الخط (1) . فلا يجب على الكافر الأصلي (2) . أما المسلم المرتد عن الإسلام (3) فإنه لا يجب عليه، عند الحنفية. و الحنابلة أما المالكية، فقد عرفت أنهم يقولون: إن الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، و أما الشافعية.
فانظر مذهبهم تحت الخط (4) .
شروط وجوب الحج: البلوغ العقل الحرية
يشترط لوجوب الحج أمور: منها البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي الذي لم يبلغ الحلم، لقوله صلى الله عليه و سلم: أيما صبيّ حج عشر حجج، ثم بلغ، فعليه حجة الإسلام» . فإذا حج الصبي و كان مميزا يدرك معنى أعمال الحج، فإنه يصح منه: و لكن لا يسقط عنه الحج المفروض. لما عرفت: فإذا لم يكن الصبي مميزا، و حضر الحج، فإن وليه يكلف (5) بالقيام بأعمال الحج عنه. كما سيأتي في شروط الصحة، و منها العقل، فلا يجب الحج على المجنون (6) . كما لا يصح منه، فهو كالصبي غير المميز في ذلك، و منها الحرية،
المشهور لدى العلماء أن الكافر مكلف بالفروع كما هو مكلف بالأصول و لكنه لا يصح منه فلو أحرم الكافر ثم أسلم أعاد الإحرام.
المالكيةقالوا: الإسلام شرط صحة لا وجوب، فيجب الحج على الكافر، و لا يصح منه إلا بالإسلام.
أهل البيت (ع) : ذكرنا وجوبه على الكافر و لكن لا يصح منه.
أهل البيت (ع) : لو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح و لو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته وجب عليه الحج و صح منه إذا تاب و لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح 7.
الشافعيةقالوا: لا يجب الحج على الكافر الأصلي، أما المرتد المستطيع. فيجب عليه الحج، و لا يصح، إلا إذا أسلم، و إذا مات بعد إسلامه قبل أن يحج حج عنه من تركته.
أهل البيت (ع) : يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكرا كان أم أنثى و ذلك بان يلبسه ثوبي الإحرام و يأمره بالتلبية و يلقنه إياها ان كان قابلاً للتلقين و الا لبى عنه و يجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه و يجوز ان يؤخر تجريده من الثياب إلى فخ إذا كان سائرا من ذلك الطريق و يأمره بالإتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج و ينوب عنه فيما لا يتمكن منه و يطوف به و يسعى به بين الصفا و المروة و يقف به في عرفات و المشعر و يأمره بالرمي ان قدر عليه و إلا رمى عنه و كذلك صلاة الطواف و يحلق رأسه و كذلك بقية الأعمال 8.
أهل البيت (ع) : لا يجب الحج على المجنون المطبق و الأدواري ان كان جنونه في أشهر