11ذلك قول اللّٰه عز و جل: وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ الآية 1فإنّ مفاد الآية الوجوب عيناً إجماعاً.
و الثاني بالخصوص لما في بعض النصوص الشاهدة عليه من تعميم ذلك للغني و الفقير، و ذكر مثل ذلك في زيارة النبي صلّى الله عليه و آله 2، مع أنّ ظاهر تلك النصوص الاختصاص بأهل الجِدَة، و لم أر قائلاً بالوجوب مطلقاً فيهما، و يمكن جعله دليلاً علىٰ إرادة الاستحباب فيما عداه.
و يجب
وجوباً مضيّقاً
بأخبارنا و إجماعنا، كما صرّح به جماعة منّا مستفيضاً، كالناصريات و الخلاف و المنتهىٰ و الروضة 3، و غيرها 4.
و المراد بالفورية: وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الإمكان، و إلّا ففيما يليه، و هكذا.
و لو توقف علىٰ مقدّماتٍ من سفرٍ و غيره وجب الفور بها علىٰ وجهٍ يدركه كذلك.
و لو تعدّدت الرفقة في العام الواحد قيل: وجب السير مع أولها، فإن أخّر عنها و أدركه مع التالية، و إلّا كان كمؤخّره عمداً في استقراره، و اختاره في الروضة 5.