10
و
إنّما
يجب بأصل الشرع
أي من غير جهة المكلّف
مرة
واحدة في مدة العمر؛ للأصل، و النصوص المستفيضة من طرق العامة و الخاصة 1.
و لا خلاف فيه أجده، إلّا من الصدوق في العلل 2، فأوجبه علىٰ المستطيع في كلّ عام، كما في المستفيضة المتضمنة للصحيح و غيرها 3.
لكنها كقوله شاذة، مخالفة لإجماع المسلمين كافّة، كما صرّح به الشيخ في التهذيبين و الفاضلان في المعتبر و المنتهىٰ 4، فلتكن مطرحة، أو محمولة علىٰ الاستحباب، أو علىٰ أن المراد بكلّ عام يعني علىٰ البدل، كما ذكرهما الشيخ و الفاضل في التذكرة 5.
و زاد جماعة، فاحتملوا حملها علىٰ إرادة الوجوب كفايةً 6، بمعنى لزوم أن لا يخلو بيت اللّٰه تعالىٰ عن طائف أبداً، كما يستفاد من النصوص المستفيضة، المتضمنة للصحيحة و غيرها 7.
و خير المحامل أوسطها؛ لمنافاة ما عداه لما في بعض تلك الأخبار من التنصيص بأن اللّٰه تعالىٰ فرض الحج علىٰ أهل الجِدَة في كلّ عام، و أن