5
الجزء السابع
[تتمة كتاب الحج]
[تتمة المقاصد]
[تتمة المقصد الأول]
[القول في الطواف و النظر في مقدمته و كيفيّته و أحكامه]
القول في الطواف و النظر في مقدمته و كيفيّته و أحكامه
[المقدمة]
أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة
علىٰ الطواف الواجب بإجماعنا الظاهر، المصرَّح به في كلام جماعة 1، و الصحاح به مع ذلك مستفيضة 2.
و إطلاق جملة منها كالعبارة يشمل الطواف المندوب، كما عن الحلبي 3. لكن صريح جملة أُخرى منها الاختصاص بالواجب، و منها الصحيح: عن رجل طاف طواف الفريضة و هو علىٰ غير طهر، قال: « يتوضأ و يعيد طواف، و إن كان تطوّعاً توضّأ و صلّى ركعتين» 4.
و عليه الأكثر. و هو الأظهر؛ لأن المفصَّل يحكم علىٰ المجمل.
و يستباح بالترابية كما يستباح بالمائية؛ لعمومات المنزلة.
و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن
وفاقاً للأكثر كما في كلام