12و في إطلاقه نظر، و لذا خصّه الشهيد في الدروس بما إذا لم يثق بسفر الثانية 1، و فيه أيضاً إشكال.
و الأوفق بالأصل جواز التأخير بمجرّد احتمال سفرها، كما احتمله بعض، قال: لانتفاء الدليل علىٰ فورية السير بهذا المعنىٰ 2. انتهىٰ.
و هو حسن، إلّا أنّ الأول ثم الثاني أحوط.
ثم إنّ هذا بالإضافة إلىٰ أصل وجوب المبادرة إلىٰ الخروج، بحيث يكون بالترك آثماً.
و أمّا بالإضافة إلىٰ ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء فما ذكره في الروضة متعيّن جدّاً؛ لعموم ما دلّ علىٰ وجوبه السليم عن المعارض أصلاً.
و قد يجب بالنذر و شبهه
من العهد و اليمين
و بالاستيجار
للنيابة، وجب علىٰ المنوب عنه أم لا
و الإفساد
و لو للمندوب؛ بناءً علىٰ وجوبه و لو بالشروع.
و يستحب لفاقد الشرائط
للوجوب مطلقاً
كالفقير
أي الذي لم يستطع و لو كان غنياً
و المملوك مع إذن مولاه
لعموم الترغيب فيه عموماً و خصوصاً، كما ستقف عليه. إن شاء اللّٰه تعالىٰ.