9
أو معظمها في اختياره نظير اسناد التحريم الى العين و حيث ان الفسخ أحد الأفعال فيكون تغليب على خيار الفسخ من قبيل تغليب المطلق الى بعض أفراده.
و ناقش بعض الأجلّة (دامت أيّامه) بأن إطلاق الخيار على خيار الفسخ لا يكون من باب تغليب المطلق في بعض افراده و ذلك فان الاختيار و ان يتعلّق بالفعل لا بالعين الاّ انه أمر تكويني يكون من صفات النفس أو من أفعالها حيث ان الفعل الاختياري له مباد من التصور و التصديق بالفائدة ثم الترجيح ثم الاصطفاء أي الانتخاب ثم الاشتياق في بعض الموارد ثم الإرادة و هي تصميم العزم و لعل الاشتياق مقدم على الاصطفاء و كل من هذه المبادي غير الآخر فما قيل من ان الإرادة هو الشوق المؤكد أو ان نسبة الإرادة إلى القدرة نسبة التمام و الفعلية إلى النقص أو القوة أو ان الاصطفاء هو الفعل خارجا لا يمكن المساعدة عليه فإنّه قد يتحقق القدرة التامة و لا توجد الإرادة و قد لا توجد القدرة مع تحقق الإرادة كما لو تخيّل انه متمكن على الفعل الفلاني فأراد.
و الحاصل: ان الاصطفاء المعبّر عنه بالاختيار صفة للنفس أو من أفعالها فما يقال من ان الفعل الفلاني مراد و مقدور و مختار كل ذلك لا يدلّ على وحدتها، بل يكون من قبيل انطباق المفاهيم المتعددة على الموجود الخارجي.
و بتعبير آخر ان الاصطفاء يعني الاختيار غير الإرادة و مقدمة عليها و على الإيجاد و لا دلالة في مثل قوله سبحانه وَ اِخْتٰارَ مُوسىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً على ان الاختيار عين التعيين الخارجي فإنه يصحّ ان يقال انه اختار التعيين و اصطفاه فيكون الاختيار غير التعيين ثم انه لا يكون الاصطفاء و الاختيار اعتباريا أصلا بخلاف الخيار المراد في المعاملات فإنه سواء كان إمضائيّا كخيار الشرط أو تأسيسيّا كخياري المجلس و الحيوان أمر اعتباريّ.