10
لا يقال كيف لا يكون الاختيار اعتباريا فإنه إذا جعل شخص حاكما لبلد فيجعل له اختيار أيّ شيء في ذلك البلد فإنه يقال لا يكون الاختيار اعتباريا بل الاعتباري هو حق الاختيار و الاصطفاء و بعد ثبوت هذا الحق يكون الاختيار حقيقيا و على ذلك فاختيار الفسخ في موارد ثبوت الخيار حقيقي فاختياره متفرع على ثبوت الخيار فلا يكون الخيار في المعاملات من قبيل تغليب المطلق الى بعض افراده كما عن السيد اليزدي (ره) بل الخيار فيها أمر مباين للمعنى اللغوي للاختيار فان الاختيار نفس الاصطفاء و الخيار حق الاختيار و على ذلك فليس الخيار اختيار فسخ العقد و ملكه بل هو حق اختيار فسخ العقد فلا يرد على ما ذكرنا ما يورد على تفسير الفخر حيث ان لازم التفسير المزبور ان لا يثبت الخيار في المعاملات على القصر فإنه لا يتصور منهم اختيار فسخ العقد أو لا ينفد منهم ذلك الاختيار بخلاف ما إذا قلنا بان الخيار حق الاختيار فان الحق المزبور يثبت للقصر ايضا و يستوفيه أوليائهم لقصورهم.
أقول: يقع الكلام في جهتين الأولى في الاختيار الثابت للفاعل المختار و الثانية في ان الخيار في المعاملات مباين للاختيار فيها أو ان اختلافهما فيها بالمعنى المصدري و الاسم المصدري فنقول في الجهة الأولى ان الاختيار يطلق على إيجاد الفاعل و تعيين أحد طرفي الشيء خارجا بالتمكن عليه نظير ما يقال انه اختار الكفر أي كفر أو العلم أي علم أو قتل فلان أي قتل الى غير ذلك و من هذا القبيل قوله سبحانه (وَ اِخْتٰارَ مُوسىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً) أي عيّنهم و يطلق على نفس التمكن على الشيء و القدرة عليه فيقال له اختيار شرب الخمر أو الأكل أو القتل و نحو ذلك و من هذا القبيل إطلاق المختار على المتمكن في مقابل إطلاق العاجز على غير المتمكن و الفاعل بالاضطرار في مثل قوله النار أحرقه.