15
ما تقدم من أنّه يطلق في الاصطلاح على موارد كون جواز الفسخ فيها حقيّا، و عليه فلا يرد على هذا التعريف النقض بموارد ملك الفسخ بحيث يكون جوازه حكميّا بخلاف تعريف الفخر الذي رضي به المصنف (ره) .
و ذكر النائيني (ره) في توجيه اضافة إقرار العقد على فسخه في تعريف الخيار وجها آخر و ان الخيار بمعنى الملك و السلطنة يكون طرفا متعلّقه وجوديين بخلاف تعريف الفخر (قده) فان عليه يكون أحد طرفي متعلّقه وجوديّا و الآخر عدميّا و مهّد على بيان ذلك الوجه مقدّمة و هي ان العقود بحسب مقام الثبوت أي بحسب حكمها الواقعي من حيث لزومها و جوازها على ثلاثة أقسام:
منها ما يقتضي اللزوم بنفسه أي لا يكون لزومه باعتبار التزام خارجي منضم الى مدلوله المطابقي بل العقد بمدلوله المطابقي يقتضي لزومه بمعنى ان الشارع قد حكم عليه باللزوم مع قطع النظر عن التزام المتعاقدين بالوفاء به و إبقائه و قد ظهر من الأدلة ان النكاح و عقد الضمان كذلك، و لا ينافي ذلك ثبوت الخيار في النكاح لبعض العيوب أو ثبوت الخيار للضامن فيما إذا ظهر له فيما بعد إعسار الضامن لان مثل هذا الخيار باعتبار قيام الدليل عليه يكون تخصيصا بالإضافة إلى خطاب لزومهما.
و منها ما يقتضي جوازه أي يكون بمدلوله المطابقي موضوعا للجواز بمعنى ان الشارح قد حكم عليه بالجواز بمدلوله المطابقي و قد علم من الأدلة ان الهبة كذلك و لا ينافي أيضا حكم الشارع باللزوم في بعض مواردها لان ذلك لقيام الدليل لا للالتزام من المتعاقدين فيكون اللزوم في القسم الأول و الجواز في هذا القسم حكميا و الالتزام من المتعاقدين بإبقاء المدلول و عدم إلغائه يكون في الأول مؤكّدا و في الثاني مخالفا لمقتضى العقد.