255غلب على ظنه السلامة فعلى قولين 1.
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و مع غلبة الظن قد حصلت التخلية، لأن القطع على السلامة ليس في موضع، و لم يقم دليل على وجوبه مع ظنه الهلكة في ذلك.
مسألة 18: من مات و كان قد وجب عليه الحج، و عليه دين،
نظر فإن كانت التركة تكفي للجميع أخرج عنه الحج و يقضي الدين من صلب المال، و ان لم يسع المال قسم بينهما بالسوية، و الحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه 2.
و الثاني: انه يقدم دين الآدميين 3.
و الثالث: يقدم دين الله تعالى 4.
دليلنا: انهما جميعا دينان، و ليس أحدهما أولى من صاحبه، فوجب أن يقسم بينهما.
مسألة 19: من قدر على الحج عن نفسه، فلا يجوز أن يحج عن غيره،
و ان كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره. و به قال الثوري 5.
و قال مالك و أبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، قدر عليه أو لم يقدر 6.