256و كذلك يجوز له أن يتطوع به و عليه فرض نفسه 1. و به نقول.
و قال الشافعي: كل من لم يحج حجة الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره، فان حج عن غيره أو تطوع بالحج انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء كانت حجة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر. و ان كانت عليه حجة الإسلام فنذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام. و به قال ابن عباس، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق 2.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل جوازه و المنع يحتاج إلى دليل، و كذلك إجازته مطلقا يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
فأما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجة الإسلام قوله عليه السلام: «الأعمال بالنيات و لكل امرء ما نوى» 3و هذا نوى التطوع، وجب أن يقع عما نوى عنه.
مسألة 20: من نذر أن يحج، و لم يحج حجة الإسلام،
و حج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام على ما وردت به بعض الروايات.
و في بعض الأخبار أن ذلك لم يجزيه عن حجة الإسلام، و هو الأقوى عندي.
و قال الشافعي: لا يقع إلا عن حجة الإسلام 4.