257دليلنا على ذلك: انهما فرضان، أحدهما: حجة الإسلام، و الآخر: بالنذر، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 21: يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار
إذا أذن له مولاه.
و قال الشافعي: لا يجوز له ذلك 1.
دليلنا: انه لا مانع يمنع عنه في الشرع، فيجب جوازه.
و أيضا الأخبار المروية في جواز حج الرجل عن الرجل 2تتناول الحر و العبد، فوجب حملها على العموم.
مسألة 22: الحج وجوبه على الفور دون التراخي،
و به قال مالك، و أبو يوسف، و المزني 3.
و ليس لأبي حنيفة فيه نص، و قال أصحابه: يجيء على قوله انه على الفور كقول أبي يوسف 4.
و قال الشافعي: وجوبه على التراخي 5-و معناه انه بالخيار ان شاء قدم و إن شاء أخر و التقديم أفضلو به قال الأوزاعي، و الثوري، و محمد 6.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.