10
للعمرة، و يقصّر (1) ، ثم يحرم من مكّة يوم التروية (2) ، و يخرج الى عرفات فيقف بها الى غروب الشمس يوم عرفة، ثم يفيض الى المشعر فيقف به من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، ثم يأتي منى [بمنى]فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه.
و حصرهفي الواجب و الندب، بعد كون المراد به الحجّ الذي هو عبادةظاهر.
و كذا قسمة الواجب الى ما ذكره.
و وجه الحصر الاستقراء التام الذي استفيد منه حصر سبب وجوبه في المذكورات 1و هو ظاهر، كدليل وجوبها الاّ الوجوب بالإفساد، و سيجيء دليله، و بيان الإفساد الذي يجب به الحجّ.
و أنّه أعم من ان يكون الفاسد واجبا أو مندوبا في الأصل، و قبل الإفساد إذ لا ندب ح، لوجوبه بالشروع بالإجماع و نحوه، و سيجيء.
و أمّا دليل قسمة مطلق الحجّ إلى الأقسام الثلثة فهو أيضا كأنّه الإجماع، و الأخبار الكثيرة، مثل حسنة معاوية بن عمار (لإبراهيم) قال سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: الحجّ ثلثة أصناف، حجّ مفرد، و قران، و تمتع بالعمرة إلى الحجّ إلخ 2.
>قوله: «و يقصر:» <
الى هنا أفعال العمرة، فيحل من كل شيء إلاّ الحلق، على ما قيل، و لهذا اقتصر (قصر خ ل) على التقصير و ما خيّر بينه و بين الحلق، كما في العمرة المفردة، و الحجّ، و كذا فعله غيره، بل صرّحوا بلزوم الكفارة لو حلق بدل التقصير و سيجيء تحقيقه ان شاء اللّٰه تعالى.
>قوله: «ثمّ يحرم من مكة يوم التروية إلخ» <
الظاهر أنّه على طريق الفضيلة و