9
و هي حجّة الإسلام، و غيرها يجب بالنذر، و شبهه، و بالاستيجار، و الإفساد،
[و الندب و المندوب ما عداه]
و الندب [و المندوب]ما عداه، و كلّ واحد من هذه إمّا تمتّع، أو قران، أو افراد
[فالتمتع]
فالتمتع ان يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها، ثم يمضي إلى مكة، فيطوف سبعا، و يصلّى ركعتيه، و يسعى
الحكاية لا تثبت، و هي مخالفة للإجماع.
و قال في التهذيب: لا خلاف بين المسلمين فيه (اى في كون وجوبه مرة واحدة) ، و استحباب الزيادة، فلذلك لم نتشاغل بإيراد الأحاديث فيه و ما روىمن وجوبه في خمس سنين 1، أو كل سنة على أهل جدة 2و نحوهفمحمول على تأكيد الاستحباب، خصوصا لمن يقرب و يستطيع بسهولة.
و لعل 3معنى وجوبه بأصل الشرع، وجوبه من غير احداث من المكلّف، بل بمحض الشرع من غير مدخل لشيء آخر، بخلاف الأقسام الأخر، فكأنّه وجب بأصل الشرع، و حقيقته، أو في أصل الشرع، فان غيره يجب بالفرع من وجوب الوفاء بالنذر الذي حدث بعد الشرع، فهو واجب بالفرع، و في الفرع.
و هو حجّ الإسلام أي حجّ يقتضي وجوبه دين الإسلام، و انه لازم على المسلم ليتم إسلامه، كما يشعر به التعبير عن تركه بالكفر في الآية 4و انّ تاركه فليمت يهوديا أو نصرانيا في الاخبار 5.