261و الخلاف 1، و تبعه أبو الصلاح 2، و ابن البرّاج 3، و نحو ذلك قال ابن الجنيد 4، و ابن أبي عقيل 5.
و وجه القرب فيما اختاره المصنّف أنّ وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة كما تضمّنته الآية، و قد عدم الشرط فيعدم المشروطأي الوجوبلما ثبت من أنّ المشروط يعدم عند عدم شرطه، و لأنّ الأصل براءة الذمّة.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو لم يستمسك خلقة لم يلزمه الاستنابة على رأي» .
>أقول: <خالف الشيخ في ذلك حيث قال في المبسوط: المعضوب الذي خلق نضوا 6و لا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحجّ رجلا عن نفسه 7.
>قوله رحمه اللّٰه: < «فيسقط الحجّ مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع، و لا تجب الاستنابة على رأي» .
>أقول: <خالف الشيخ في ذلك، حيث أوجب الاستنابة على من منعه عدوّ أو