262سلطان 1. >قوله رحمه اللّٰه: < «و لو كان العدوّ لا يندفع إلاّ بمال و تمكّن من التحمّل به ففي سقوط الحجّ نظر» .
>أقول: <ينشأ من أنّ العدوّ غير مانع من الحجّ، غايته أنّه يندفع بمال مقدور، فوجب تحمّله كشراء الآلات.
و من عدم تخلية السرب 2فيسقط عنه فرضه، و هو قول الشيخ في المبسوط 3.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو وجد بدرقة 4بأجرة و تمكّن منها فالأقرب عدم الوجوب» .
>أقول: <وجه القرب أنّ من جملة شرائط وجوب الحجّ الاستطاعة المشتملة على تخلية السرب من الموانع، و هو غير معلوم الحصول. و لأصالة براءة الذمّة، و هو اختيار الشيخ في المبسوط حيث حكم فيه بأنّه إذا احتاج الى خفارة سقط الوجوب على سائر الضروب 5.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو افتقر الى القتال فالأقرب السقوط مع ظنّ السلامة» .