257
>قوله رحمه اللّٰه: < «و للمولى الرجوع في الإذن قبل التلبّس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صحّ حجّة، و للمولى أن يحلّله على إشكال، و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحليل للمولى» .
>أقول: <إذا أذن المولى لعبده في الإحرام ثمّ رجع فيه فإن كان بعد تلبّسه بالإحرام لم يكن له الرجوع فيه، لأنّه إحرام صحيح مأذون فيه فيجب إتمامه لعموم الآية، و ليس للمولى منعه من الواجبات، و إن رجع قبل التلبّس فإن علم العبد برجوعه صحّ الرجوع و إن لم يكن للعبد الإحرام، لأنّه يكون حينئذ قد تصرّف في ملك الغير بغير إذنه فكان حراما، و إن لم يعلم العبد برجوع المولى حتى تلبّس قال المصنّف: صحّ حجّه، و هو مذهب الشيخ فإنّه قال في المبسوط: الأولى أن نقول ينعقد إحرامه 1.
إذا تقرّر هذا فنقول: هل يجوز للمولى أن يحلّله؟ فيه إشكال.
ينشأ من أنّه إحرام صحيح فيلزمه المضي فيه، و ليس للمولى منعه من الواجبات.
و من صحّة رجوع المولى قبل التلبّس.
و قوله: «و الفائدة. الى آخره» جواب عن سؤال مقدّر.
و تقريره أن يقال: إذا كان للمولى أن يحلّله منه فأيّ فائدة للحكم بصحّة إحرامه؟ و الجواب: فيه فائدتان، أحدهما: انّه لو أعتق قبل أن يحلّله مولاه أدرك الحجّ و أجزأه عن حجّة الإسلام، لأنّه أعتق قبل أحد الموقفين متلبّسا بإحرام صحيح