11
. . . . . . . . . .
يصيب الصيد بجهالة؟ ؟) قال: «عليه كفارة» قلت: (فإن أصابه خطأ؟) قال: «و أي شيء الخطاء عندك» ؟ قال: ترمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال: «نعم هذا الخطاء؛ و عليه الكفارة» ؛ قلت: (فإن أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم؟) قال «عليه الكفارة» قلت: جعلت فداك أ لست قلت:
ان الخطاء و الجهالة و العمد: ليسوا بسواء فبأي شيء ينفصل (يفضلخ ل) المتعمد: الجاهل، و الخاطي؟ ! قال: «انه اثم و لعب بدينه» 1.
9-صحيح معاوية بن عمار» عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «ما وطئته أو وطئته بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه» و قال: «اعلم أنه ليس فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمد» 2الى غير ذلك من الاخبار الواردة عنهم -عليهم السلامفي المقام الدالة على المطلوب، فيحرم على المحرم صيد البر أكلا و اصطيادا، و دلالة، و اشارة من دون فرق في هذا الحكم بين كون الدلالة و الإشارة جليتين و خفيفتين، و لو بإطالة النظر اليه بقصد الدلالة عليه، أو الضحك مشيرا به اليه، أو بإتيان فعل ليتفطن له غيره فيقتله؛ إلى غير ذلك من أنحاء الدلالات و الإشارات الخفية.
ثم أن تنقيح البحث في هذه المسألة يتوقف على الإشارة إلى جهات:
(إحداها) : أن حرمة الدلالة و الإشارة المزبورتين ليست من باب المسبب التوحيدي. ضرورة: أن ضابطهو هو: عدم توسط فعل فاعل مختار بين الفعل و النتيجة؛ كإرسال الماء إلى دار لهدمها؛ و إرسال كلب الى حيوان لصيده