10
. . . . . . . . . .
على محل؟ ! 1. بناء على أن هذا الاستفهام إنكاريكما افاده الشيخ و الصدوق -قدس سرهمابمعنى أنه: إنكار و تنبيه على أنه لا يجوز.
4-صحيح معاوية بن عمار، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام؛ و ان كان أصابه محل» 2و في آخر عنه: «و ان صاده حلال» .
5-صحيح منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: (رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال؟) . قال: «فليأكل منه الحلال؛ و ليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم» 3.
6-ما في الصحيح عنه عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «المحرم لا يدل على الصيد؛ فان دل عليه فقتل فعليه الفداء» و رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبى عمير الا أنه ترك لفظ: [فقتل]في موضع و ذكره في آخر. و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب 4.
7-صحيح معاوية بن عمار؛ عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام، و ان كان أصابه محل؛ و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد» 5.
8-صحيح أبى نصر عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال: (سألته عن المحرم