12
. . . . . . . . . .
لترتب الانهدام و الصيد على إرسال الماء و الكلب بدون توسط إرادة فاعل مختار بينهما و بين الإرساللا ينطبق على المقام؛ لتوسط فعل الصائد المختار بين الدلالة و الإشارة، و الصيد بل حرمتهما إنما هي لأجل دخلهما الاعدادى في الاصطياد كما هو ظاهر بعض النصوص المتقدمة.
(ثانيتها) : أن ظاهر قوله عليه السّلام في صحيح الحلبي المتقدم: «و لا تدلن عليه محلا؛ و لا محرما فيصطاده؛ و لا تشر اليه فيستحل من أجلك» و قوله عليه السّلام في صحيح منصور بن حازم المتقدم: «المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء» . و قوله عليه السّلام في خبر عمر بن يزيد: «و لا تشر اليه فيصيده» .
هو عدم خصوصية للدلالة و الإشارة في الحكم بل المدار على الإعانة على الصيد بأي فعل كان؛ لتفريع الاصطياد في جملة من هذه النصوص على الإشارة و الدلالة و من المعلوم أن ظاهر مثل هذا التعبير: هو حرمة كل فعل له دخل و لو بنحو الاعداد في الاصطيادو هذا نظير قول الطبيب للمريض: [لا تأكل الغذاء الفلاني فيزيد مرضك]لظهوره في النهي عن أكل و شرب كل ما يوجب ازدياد المرض- و عليه فالتعدي عن الإشارة و الدلالة المذكورتين في النصوص الواردة في هذا المقام إلى غيرهما من كل فعل له دخل إعدادي في الاصطياد: ليس من تنقيح المناط حتى يورد عليه: بعدم إمكانه في الشرعيات؛ و غاية ما يحصل منه هو الظن بالحكم؛ و هو لا يغني من الحق شيئا؛ و ذلك لعدم الإحاطة بالملاكات و موانعها فيكون مندرجا في القياس المسدود بابه؛ و الممنوع استشمامه. و الوجه في عدم كون التعدي في المقام من باب تنقيح المناط بناء على ما ذكر واضح؛ فتدبر.
و من هنا ظهر؛ أنه لو نوقش في دعوى صاحب الجواهر و غيره من الفقهاء -قدس اللّه تعالى أسرارهم-: الإجماع على حرمة مطلق الإعانة على الصيد