13
. . . . . . . . . .
بكل فعل تحقق به و لو بالإغلاق: بعدم ثبوت الاتفاق أو احتمال كونه مدركيا فلا عبرة به؛ لان المعتبر منه هو التعبدي دونه؛ ففيما ذكرناه من الظهور العرفي غنى و كفاية؛ فتدبر.
(ثالثتها) : أن ظاهر النصوص المتقدمة و مقتضى الأصل: عدم حرمة الدلالة و الإشارة و غيرهما من الأفعال الدخيلة في الصيد إذا لم يترتب عليهما ذلك -كما إذا أشار الى الصيد و لم يكن هناك أحد يلتفت إلى إشارته حتى يترتب عليها الاصطياد؛ و كذا إذا أشار الى من لا يريده؛ أولا يفيده لأجل علمه به؛ أو لعدم تمكنه منه.
(رابعتها) : أن الإشارة أخص من الدلالةكما أفاده صاحب المدارك -قدس سرهلصدق الدلالة على الكتابة و غيرها، و اختصاص الإشارة بالإشارة الخارجية المتحققة بعضو من أعضاء البدن «كاليد، و العين و الرأس» أو بغيرهكالإشارة بالعصاو التعرض للنسبة بين الدلالة و الإشارة بعد ما عرفت من إناطة الحرمة بمطلق الإعانة على الصيد و لو بغير الدلالة و الإشارة غير مهم.
(خامستها) : أنه لا فرق في حرمة الإعانة على الصيد على المحرم بين كون المعان محرما و محلا؛ لتصريح بعض النصوص المتقدمة بذلك؛ و إطلاق الآخر في صحيح معاوية بن عمار: (و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطاده) و في خبر عمر بن يزيد: (و لا تشر اليه فيصيده) فعليه لو دل المحرم محلا على الصيد كان حراما.
«فرع: ينبغي التنبيه عليه» ثم أن هنا فرعا ينبغي التنبيه عليه و لم يتعرضه المصنفطاب ثراه- و هو انه: هل يختص الحكم المذكورو هو الحرمةبالصيد المحلل الأكل