11إليه بقاؤه كما في المقام فلا مجال لما ذكرت ضرورة أن الطهارة و ملك العين و علقة الزوجية و نحوها إنما تحدث بحدوث أسبابها و لا يدور بقاؤها مدار الأسباب و إلا لزم أن لا تبقى أصلا إذ لا بقاء لأسبابها و هي الوضوء و الصيغة.
و الثالث: أن مفهوم الفسخ و الطلاق و الانتقاض بالحدث و ارتفاع الخبث بالغسل مثلا يتوقف على ثبوت مقتضى الدوام و إلا لا يتحقق فسخ و لا طلاق و لا نقض و لا إزالة أ ترى أن انقضاء أمد الإجارة أو التزويج فسخ أو طلاق كلا ثم كلا فاحتمال تحقق أحد هذه الأمور عقيب السبب لا يجامع إلا مع إطلاقه و عدم تحديده.
و بالجملة إطلاق السبب في هذه الموارد و أمثالها في غاية الوضوح فكيف يقال إنه لا طريق لاستكشافه إلا بالوحي و هل هذا إلا وسوسة في البديهيات.
ثم إنه بعد ما زعم أن إحراز المقتضي بالنسبة إلى الأحكام الشرعية مما لا سبيل إليه فسر المقتضي اللازم إحرازه ففي باب الاستصحاب على مختار شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره بالمقتضي بالنسبة إلى نفس الاستصحاب لا مقتضى المستصحب و قال: إن اليقين إما يتعلق بأمر مرسل في عمود الزمان أو مهمل أو مقيد بزمان معين فإن كان مقيدا فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب بعد انقضاء الزمان الذي أخذ قيدا فيه و إن كان مهملا كخيار الغبن المردد بين كونه فوريا أو استمراريا فكذلك لأن متعلق اليقين مردد بين أن يكون مرسلا أو مقيدا فيقتصر فيه على القدر المتيقن و أما الأول فيجري الاستصحاب فيه لإرسال متعلقة من حيث عمود الزمان و الشك إنما هو في ارتفاعه برافع زماني لا بانقضاء زمانه انتهى.
أقول: مجرد إرسال متعلق اليقين بحسب الزمان مفارقا من إطلاق وجوده كما هو صريح كلامه حيث صرح بأن كل ما يحتمل كونه مانعا و رافعا يحتمل دخل عدمه في موضوع الحكم فلا يتحقق معه الإطلاق لا يكفي في إجراء الاستصحاب لأن الموضوع مردد حينئذ بين أن يكون مطلقا و محدودا فيجب الاقتصار حينئذ على ما لم يتعقب بما يحتمل كون وجوده مانعا أو عدمه قيد العدم تعلق اليقين حينئذ إلا بالمحدود