281
الجزء الثاني
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خير البرية أجمعين: محمد و آله الطاهرين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين و الآخرين.
أما بعد فهذا هو الجزء الثاني من الفوائد العلية.
(فائدة 41) في عقد القراض و المضاربة
و ينبغي التكلم فيها في مقامات: الأول: في تحقيق حقيقته و يلحق به بيان مفهومي اللفظين و وجه انطباقهما على حقيقته و ماهيته.
و الثاني: في أنه هل هو من العقود الصحيحة عرفا و شرعا أم لا.
و الثالث: في أنه على فرض صحته جائز أم لازم و بيان شطر من أحكامه.
أما الأول [في تحقيق حقيقته]
فهو على ما عرف: " أن يدفع مال ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه" و هل يكون ذلك على وجه المعاوضة أو على وجه آخر يوجب الشركة في الربح وجهان أوجههما بل الوجيه منهما هو الثاني و إن كان ظاهر التعريف و جملة من