282كلماتهم هو الأول إذ المعاوضة لا تتم في المقام من وجوه ثلاثة:
الأول: أن الربح معدوم عند العقد و حصوله بعد العمل غير معلوم فلا يملكه رب المال حال العقد حتى يملك العامل حصة منه عوضا عن عمله.
فإن قلت: نعم تمليك الشيء فرع دخوله فيملك المملك و وقوعه تحت سلطنته و هو فرع وجوده في الخارج إذا تعلق الملك به أصالة و أما إذا كان تعلقه به تبعا فيكفي في تحققه كون أصله الموجود في الخارج ملكا له و لذا يصح تمليك سكنى الدار و ركوب الدابة و لبس الثوب و هكذا من المنافع المعدومة في مدة معلومة بعوض معلوم بعقد الإجارة و الصلح و هكذا يصح تمليك حصة من الربح المعدوم باعتبار أنه ملك لرب المال تبعا لرأس ماله.
قلت: أولا أن مرجع تمليك المنفعة إلى تمليك العين في جهة المنفعة لا إلى تمليك نفس المنفعة فإن ملك الشيء له مراتب و درجات.
أولها: و أقواها الملك المطلق المقتضي لنفوذ جميع التصرفات ما لم يمنع عنه مانع و هو المعبر عنه بملك العين و الرقبة.
و ثانيتها: الملك المقيد بجهة من جهات العين من دون تقيد بشخص خاص ذاتا و هو المعبر عنه بملك المنفعة المقتضي لنفوذ التصرفات الراجعة إلى الجهة المذكورة نقلا و انتقالا ما لم يمنع عنه مانع.
و ثالثتها: الملك المقيد بالشخص ذاتا في جهة المنفعة و هو المعبر عنه بملك الانتفاع و هو أضعف المراتب فالملك متعلق بالعين في جميع المراتب غاية الأمر أنه تختلف مراتبه إطلاقا و تقييدا و شدة و ضعفا لا أنه يختلف متعلق الملك و التعبير بملك المنفعة و الانتفاع تنبيه على ضعف مرتبة الملك و عدم إطلاقه كما أن التعبير يملك العين و الرقبة تنبيه على إطلاقه و عدم تقييده.
و ثانيا لو سلم جواز تعلق الملك بالمنفعة المعدومة تبعا لملك الأصل فهو مقصور على المنافع التي هي إعراض غير مستقلة في الوجود و تكون من شئون وجود