12فيلحق المرسل حينئذ بالمهمل.
توضيح ذلك: إنه قال أيضا حالما ذكره إن المراد من إحراز المقتضي في المقام هو إحراز المتيقن في نفسه قابل للبقاء في عمود الزمان مع قطع النظر عن حدوث زماني كالملكية و الطهارة و نحوهما إلى آخر كلامه.
فأقول: إن أريد من قبول البقاء في حد نفسه ثبوته بحيث لا يرتفع إلا برافع فهو عين الإطلاق الذي نفاه و حكم بأنه لا سبيل إلى العلم به.
و إن أريد منه قبول الإطلاق مع قبوله التحديد كالتزويج القابل للدوام و الانقطاع.
ففيه: أنه إما أن يحرز حينئذ ثبوته على وجه الإطلاق أو لا فإن أحرز الإطلاق فهو مناف لما ذكره و أصر على نفيه و عدم السبيل إليه و إن لم يحرز الإطلاق حينئذ فهو مهمل لا مرسل و يجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن.
ثم إنه يظهر من كلام بعض مقرري بحثه أن الإرسال بحسب الزمان يكفي في إجراء الاستصحاب و لو مع الشك في الموضوع و عدم إحراز المقتضي بالنسبة إلى المستصحب حيث مثل لثبوت المقتضي بالنسبة إلى الاستصحاب دون المستصحب بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة قال: مقتضى الاستصحاب فيه موجود لإرسال المتعلق زمانا و إن لم يكن المقتضي بالنسبة إلى المستصحب موجودا لتبدل حال الفقدان بالوجدان المحتمل دخله في موضوع تأثير التيمم. و مما بيناه ظهر لك أن المراد بالمانع في هذا الباب مطلق الرافع سواء كان الرافع على وجه المنع المصطلح كالخيار المجعول في العقد المانع من لزومه أو على وجه المزاحمة بالأقوى كابتلاء المهم بالأهم الموجب لعدم تنجز المهم أولا على أحد الوجهين كطرو علة وجود الشيء الرافع لعدمه الأصلي ضرورة