13أن سبب الوجود لا يكون مانعا للعدم و لا مزاحما له و من هذا القبيل جعل كل من اليوم و الليل رافعا للآخر و دخول الشهر الآتي رافعا لما حل فيه و انقضاء أجل الشيء رافعا له حيث يستصحب الزمان الذي حل فيه في جميع هذه الموارد مع الشك في انقضاء الأجل و دخول ما يقابله أخذا بالمقتضي المعلوم و هو الوقت الذي حل فيه حيث إنه ثابت في حد نفسه و لا يزول إلا بطرو مقابله فلا يحكم بزواله إلا بعد العلم بطرو ما يقابله.
و إذ قد اتضحت لك حقيقة قاعدة الاقتضاء و المنع فقد اتضح لك أن النسبة بينها و بين استصحاب الحال هي العموم من وجه فقد يجتمعان و قد يفترقان.
أما اجتماعهما ففي صورة العلم بالمقتضي و وقوع الشك في البقاء من جهة احتمال المانع.
و أما افتراقها عنه ففي صورة العلم بالمقتضي و الشك في ترتب المقتضى عليه من جهة احتمال اقترانه بالمانع كما إذا شك في انعقاد البيع لازما أم جائزا بواسطة الشك في اقترانه بغبن فيه أو بعيب في المبيع مثلا.
و أما افتراقه عنها ففي صورة الشك في المقتضي كما إذا شك في البقاء مع الشك في بقاء الإجارة بالنسبة إلى السنة الثانية من جهة الشك في وقوع عقد الإجارة على سنة واحدة أو سنتين.
و أما اعتبارها فهو عقلي ثابت بحكم العقل يعني أنه جهة واقعية مدركة به و يظهر ذلك من بناء العقلاء على العمل بها في كل باب فإن بناءهم على أمر و ركونهم إليه ليس إلا بما هم عقلاء فبناؤهم على العمل بها يكشف عن تصديق العقل و إدراكه إياها و ثبوتها عنده و لو على وجه الارتكاز و لا ينافي ذلك عجز بعضهم أو أغلبهم عن تقرير وجهه و كشفه كما هو الحال في أكثر الارتكازيات الثابتة عندهم بالضرورة بل الركون إليه و الاعتماد عليه من الضروريات التي جبلت عليه طبائع الحيوانات.
و حيث التبس الأمر في المقام على بعضهم و زعم أن بناء العقلاء إنما هو